المعتبر الدالّ على الحكم بالدلالة الظنّية أمارة على الحكم.
ويقصد بها الأصوليون : الطريق المجعول شرعا في حقّ الجاهل بالواقع للوصول إليه.
وتوضيح ذلك : أنّه قد علمت في السابق أنّ الحكم واقعي وظاهري ، ولكن قد يجهله المكلّف كما قد يجهل الموضوع الذي يثبت له الحكم ، ففي مثل ذلك يوجب الشارع العمل على طبق شيء كاشف عن الحكم أو الموضوع كشفا نوعيا ، مثل : الخبر المروي عن طريق العادل ، فإنّه كاشف عمّا يدلّ عليه كشفا نوعيا ، وكذلك البيّنة العادلة المتكفّلة لبيان الموضوع ، كأن يشهد العادلان بأنّ المال الفلاني مباح أو مغصوب ، فعليه يكون الخبر الكاشف عن الحكم الواقعي أو الظاهري وكذلك البينة العادلة أمارة.
ثالثا : الظنّ النوعي والظنّ الشخصي :
المقصود بالظنّ النوعي : أنّ من شأن الأمارة إفادة الظنّ عند غالب الناس ولدى نوعهم ، ويكون اعتبار تلك الأمارة لدى الشارع من هذه الجهة ، أي من جهة أنّها تفيد الظنّ عند معظم الناس.
والظنّ الشخصي : المقصود به الظنّ الحاصل لإنسان ما بالفعل وحالا ، وإن كان أغلب الناس خلوا من ذلك الظنّ ، ولا اعتبار لهذا الظنّ لدى الشارع إلّا في بعض الموارد ، مثل : الظنّ بالقبلة وبعدد الركعات في الصلاة.
رابعا : الدليل :
وهو عند المناطقة : القياس المفيد للعلم بالنتيجة ؛ ولذا عرّفه المحقّق