والطريقي على نحوين :
١ ـ العلم التفصيلي.
٢ ـ العلم الإجمالي.
والتفصيلي مثل ما تعلم أنّ التدخين مباح والخمر حرام ، أو هذا المائع ماء طاهر وذلك نجس.
والإجمالي مثل ما تعلم بأنّ الواجب يوم الجمعة في زمان الغيبة الكبرى إمّا صلاة الجمعة أو الظهر ، أي تعلم بوجوب أحدهما لا على التعيّن ، ومثل ما تعلم بأنّ واحدا من الإناءين نجس.
ثمّ المعلوم بالإجمال قد يكون مردّدا بين أمور محصورة عرفا ، مثل المثال السابق ، وقد يكون مردّدا بين أمور غير محصورة عرفا ، مثل ما تعلم بأنّ واحدا من ألف إناء نجس ، أو امرأة من نساء هذه البلدة محرمة بالرضاعة.
وقد علمت أنّ حجّية العلم ذاتية لا تتخلّف عنه ، فيكون العلم حجّة في جميع هذه الأقسام سوى القسم الأخير ، أعني ما إذا كان المعلوم بالإجمال مردّدا بين أمور غير محصورة ، فإنّه لا يجب العمل على طبق العلم (١) ؛ لما فصّل في محلّه.
هذا كلّه في العلم الطريقي.
الثاني : القطع الموضوعي :
فهو ما أخذ موضوعا أو جزءا من الموضوع.
__________________
(١) استثناء القسم الثالث لدى الجميع بشكل أو بآخر شاهد على أنّ الحجّية ليست بحكم العقل.