الأطهار عليهمالسلام فكيف بهم في مثل هذا الزمان الذي ليس فيه سبيل إلى تحصيل العلم بالتشرّف بحضرة الولي عجّل الله فرجه الشريف؟ فمن المعقول جدّا أن يعتبر الشارع الظنّ حجّة لأجل تسهيل قنص الأحكم واصطيادها على المكلّفين كافّة.
وقد أجابوا عمّا استدلّوا به على امتناع حجّية الظنّ ببيانات دقيقة تعرفها في المطوّلات.
الرابع : قسّم الظنّ بعدّة تقسيمات :
منها : تقسيمه إلى الظنّ الشخصي والنوعي.
فالظنّ الشخصي : وهو صفة تظهر في النفس قبل العلم ، أعني الطرف الراجح من طرفي الترديد والاحتمال.
والظنّ النوعي : وهو عبارة عن الطرف الراجح من طرفي الترديد الذي يحدث في الذهن للأسباب التي تكون غالبا أسبابا لظهوره ، مثل خبر الثقة والعدل ، فإنّه يورث الظنّ بالمخبر به غالبا.
وقد يطلق لفظ «الظنّ النوعي» ويراد به نفس السبب الّذي يوجب حدوث الظنّ غالبا ، فيقال : خبر الثقة ظنّ نوعي. والمقصود بالبحث هنا هو حجّية الظنّ النوعي.
ومنها : تقسيمه إلى الظنّ الموضوعي والظنّ الطريقي.
فالظنّ الطريقي : ما كان طريقا محضا إلى الحكم الواقعي المحفوظ من دون اعتباره في موضوع الحكم ، مثل : القطع الطريقي بعينه.
والظنّ الموضوعي : الّذي له دخل في الحكم الشرعي بنحو يكون مأخوذا في موضوعه.
ومنها : تقسيمه إلى ظنّ خاصّ وظنّ مطلق.