والحكم على قسمين : التكليفي والوضعي.
الحكم التكليفي : هو الإنشاء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص ، وإنّما سمّي بالتكليفي ؛ لأنّ فيه كلفة ومشقّة على العبد المأمور.
والحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام خمسة هي :
١ ـ الوجوب : طلب الفعل على نحو يستتبع عدم الرضا بالترك.
٢ ـ الاستحباب : طلب الفعل مع تجويز الترك.
٣ ـ الحرمة : طلب الترك على نحو يستتبع عدم الرضا بالفعل.
٤ ـ الكراهة : طلب الترك مع جواز الفعل.
٥ ـ الإباحة : هو التخيير في الفعل والترك.
واختلفت أنظارهم في الوجوب وغيره من الأحكام التكليفية : هل هي بسيطة كما اخترناه ، أو مؤلّفة على ما تطّلع عليه في محلّه؟
وستعرف الحقّ في المقام في البحوث العالية إن شاء الله.
والحكم الوضعي : هو نوع من الاعتبار الشرعي ، مثل : الطهارة والنجاسة والجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية.
ثمّ إنّ للحكم تقسيمات أخر ستقف عليها في الفصول القادمة إن شاء الله.
والمراد من عبارة «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» هو أنّ الفقيه إنّما يستنبط الأحكام الشرعية من المظان الخاصّة وهي : القرآن والسنّة والإجماع والعقل. ولكنّه ربما لا يجد في هذه المظان ما يعين على الاستنباط ، ففي هذه الحال يفقد ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، ولكيلا يبقى الفقيه في حيرة من أمره وضع الشارع ما يلتجئ إليه الفقيه ليعرف وظيفته الفعلية التي يسلكها ، وهذا الملجأ يسمى عندهم : أصلا عمليا ،