اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ، فإنّا نراهم يعملون بخبر الواحد إذا كان ثقة وكان ممّن يعتمد عليه حسب الموازين العرفية.
ومعلوم أنّ الشارع لم يمنع من العمل بخبر الواحد ولم يردع أحدا عن السلوك على هذه السيرة مع أنّها كانت في عصر المعصومين عليهمالسلام وبمرأى ومسمع منهم ، وعدم الردع مع إمكانه كاشف عن رضاهم ، فكان عدم الردع يعتبر إمضاء من المعصومين عليهمالسلام فيكون الخبر حجّة.
تنبيه :
قد تبيّن من هذه الأدلّة حجّية خبر الواحد ولكن ليس كلّ خبر حجّة ، بل إذا كان راويه عادلا أو موثقا ؛ لأنّ الذي ثبت بهذه الأدلّة هو هذا المقدار ، ولقبول الخبر شرائط ، ولبيانها محلّ آخر.
العمل بالطريق العلمي :
علمت أنّ خبر الواحد لا يفيد إلّا الظنّ بالحكم ظنّا نوعيا ، ومعنى حجّية الخبر حجّية الظنّ النوعي ، لكن لا الظنّ النوعي على الإطلاق ـ أي من أيّ سبب حصل ـ بل الظنّ النوعي الذي يحصل من خبر العدل أو خبر الثقة ؛ لأنّ الأدلّة التي سقناها لم يكن مفادها حجّية الظنّ ، بل كان لسانها حجّية خبر الواحد باعتبار أنّه يفيد ظنّا نوعيا ، أي من شأنه أن يفيد ظنّا غالبا عند أغلب الناس.
وقد عرفت أيضا أنّ مثل هذا الظنّ الذي قام الدليل على حجّيته على هذا النحو يسمّى ظنّا خاصّا ؛ لأنّه قد ثبتت حجّيته بالخصوص ، فيكون هذا الظنّ الخاصّ خارجا عن تلك القاعدة التي مهّدناها في أوائل البحث ، أعني الأصل