والآخر : عدم حجّية ظواهرها بالنسبة إلينا ؛ لاختصاص حجّية الظواهر بأولئك الذين قصد إفهامهم وهم الذين شافههم المعصومون لدى إلقائهم الأحكام الشرعية ولسنا منهم ، فعلى أيّ من التقديرين ينسدّ علينا باب العلمي ؛ إذ على تقدير عدم ثبوت وثاقة الرواة أو عدم حجّية خبر الثقة تسقط جميع الروايات الموجودة في أيدينا عن الحجّية من حيث السند ، وإن قلنا بحجّية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام ، بأنّا مقصودون بالإفهام ، وعلى تقدير عدم حجّية الظواهر بالنسبة إلينا تسقط الروايات عن الحجّية من حيث الدلالة ولو حصل اليقين بصدورها من المعصوم عليهالسلام.
والحاصل : أنّ القائل بحجّية الظنّ المطلق يكفيه تمامية أحد الأمرين ، والّذي ينكر حجّية الظنّ المطلق يلزمه إثبات حجّية خبر الثقة ، وحجّية الظواهر بالنسبة إلينا كما هي حجّة بالنسبة إلى الّذين قصدوا بالإفهام ؛ وحيث تقدّم منا أنّ الأمرين معا ثابتان ، وأنّ خبر الثقة حجّة بالأدلّة القطعية ، وأنّ ظواهر الأخبار كما كانت حجّة بالنسبة إلى المشافهين للأئمة صلوات الله عليهم كذلك حجّة بالنسبة إلينا ، فلا يكون الباب العلمي منسدّا علينا.
نعم هو منسدّ بالنسبة إلى من لم يثبت لديه الأمران معا ، وهو ـ أي الّذي انسدّ لديه باب العلمي واستطاع إثبات سائر المقدّمات ـ كان الظنّ المطلق حجّة عنده.
المقدّمة الثالثة :
إذا ثبت انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام الإلهية ، وقد فرضنا أنّ التكاليف الإلهية كما كانت مفروضة على الذين عاصروا الأئمة أو أدركوا زمان الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله كذلك باقية بالنسبة إلينا ، يعني لسنا