تمهيد
في الأصول العملية
قد علمت أنّ وظيفة الفقيه الفحص عن الأحكام الشرعية وتحصيل العلم الوجداني بها إن أمكن له ذلك ، وإن لم يمكنه ذلك فلا بدّ أن يلجأ إلى الظنّ الخاصّ أو الظنّ المطلق على نحو ما عرفته ، وإن عجز الفقيه في مورد عن العلم والظنّ بقسميه معا فحينئذ يرجع إلى قواعد خاصّة قرّرت للفحص عن وظيفة المكلّف حين يفقد العلم والظنّ المعتبر بالأحكام ، وتلك القواعد تسمّى بالأصول العملية. وهي كثيرة إلّا أنّ ما اشتهر لديهم البحث عنه في كتب الأصول المتداولة هي الأصول الأربعة : البراءة والاشتغال أو الاحتياط والتخيير والاستصحاب.
ثمّ البراءة على قسمين : البراءة الشرعية والبراءة العقلية ، فإن كان الدليل الدالّ على اعتبار البراءة وحجّيتها الآيات أو الروايات أو الإجماع كانت البراءة شرعية ، وإن كان الدليل هو العقل فهي عقلية.
ثمّ هناك فرق بين هذه الأصول في الموارد التي يتمسّك بها ، فالبراءة يتمسّك بها في الشبهة الحكمية والموضوعية ، حيث لم يكن هناك الحالة السابقة ملحوظة ، كأن يشكّ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولم يكن