الدليل الثالث.
٣ ـ الأخبار المقتضية للتوقّف في العمل في الشبهات أو الدالّة على لزوم الاحتياط فيها ، مثل قوله عليهالسلام في عدّة روايات : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (١) وقوله عليهالسلام : «الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فاتّبعه ، وأمر بيّن غيه ... فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله» (٢).
الجواب عن مثل هذه الروايات التي أمر فيها بالتوقّف : إنّما تدلّ عليه فيما إذا وجد احتمال الهلكة ، حيث مفادها التوقّف في محتمل الهلكة ، وحيث قد دلّت الأخبار على جواز ارتكاب المشتبه فلا يبقى فيه احتمال الهلكة.
٤ ـ الأخبار الآمرة بالاحتياط ، كقوله عليهالسلام : «أخوك دينك فاحتط لدينك» (٣) ، وقوله عليهالسلام : «خذ بالحائطة لدينك» (٤) ، وغير ذلك من الروايات الواردة بهذا المعنى (٥).
والجواب عنها : أنّ هذه الأخبار بإطلاقها تعمّ الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية الوجوبية ، مع أنّ الاحتياط فيها غير واجب قطعا ، فلا بدّ حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب ، فعليه تحمل هذه الأخبار على الاستحباب ، فلا تكون دالة على وجوب الاحتياط.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢ ، ١١ ، ١٣ ، ١٥ ، ٥٠.
(٢) المصدر السابق ، الحديث ٢٣.
(٣) المصدر السابق ، الحديث ٤١.
(٤) المصدر السابق ، الحديث ٥٤ ، ٥٨.
(٥) المصدر السابق ، الحديث ١.