الفصل الثالث
في دوران الأمر بين المحذورين
تمهيد : إنّ موضوع البحث ما إذا دار الأمر بين كون الفعل واجبا ومحرّما ، يعني تكون الشبهة ذات احتمالين : احتمال الحرمة واحتمال الوجوب فقط ، وأيضا لا يكون على واحد من الاحتمالين بالخصوص حجّة شرعية ، مثل ما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة في زمان الغيبة إمّا محرّمة وإمّا واجبة فقط ، ومثل ما إذا علم أنّه حلف إمّا على ترك الوطء ليلة الجمعة وإمّا على فعله ، فيدور أمر الوطء وكذلك أمر صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة.
ثمّ قد يكون هذا الاحتمال في الأمور التوصّلية ، وقد يفرض ذلك في التعبّديات ، أمّا التوصّليات فكالمثال الثاني ، وأمّا التعبّديات فكالمثال الأوّل.
دوران الأمر بين المحذورين في التوصّليات :
إذا كان دوران الأمر بين المحذورين في التوصّليات فالأقوال المعروفة فيه بينهم خمسة :
الأوّل : تقديم احتمال الحرمة ، أي في مثل دوران أمر الوطء بين