الفصل الرابع
في قاعدة الاشتغال والاحتياط
تمهيد :
قد تقدّم الكلام في البراءة ، وقلنا : إنّ موردها ما إذا كان الشكّ في أصل التكليف سواء كان المشكوك الحرمة أو الوجوب ، وأمّا مورد قاعدة الاشتغال ففيما إذا كان التكليف نفسه معلوما والشكّ إنّما هو فيما تعلّق به ، ويعبر عنه بالشكّ في المكلّف به.
إذا عرفت ذلك فاعلم :
انّه إذا علم أصل التكليف فالشكّ في متعلّقه يتصوّر على أنحاء ، منها :
١ ـ ما إذا دار الأمر بين الوجوب وغير الحرام ، مثل ما نشكّ في أنّ الواجب يوم الجمعة صلاة الظهر أو الجمعة ، فيدور أمر كلّ من الصلاتين بين الوجوب وغير الحرمة.
٢ ـ إذا دار الأمر بين الحرمة وغير الوجوب ، مثل ما إذا علمنا بحرمة أحد الإناءين ، فكلّ منهما يدور أمره بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية ، أعني الاستحباب والكراهة والإباحة ، فيشكّ في أنّ كلّا من الإناءين إمّا محرّم وإمّا محكوم بواحد من هذه الأحكام الثلاثة.