المذكور ، بخلاف الأقلّ فأنّه متعلّق التكليف على كلّ حال ، سواء تعلّق التكليف بالأكثر أو لم يتعلّق.
تنبيه :
الشبهة بين الأقلّ والأكثر قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية.
أمّا الأوّل : فمثل المثال المتقدّم ، أعني أنّ الواجب في الصلاة تسعة أجزاء أو ثمانية. والشكّ هنا في أنّ الحكم هل ثبت بالنسبة إلى الأكثر أم لا ، فالشبهة حكمية.
وأمّا الثاني ـ أي الشبهة الموضوعية ـ ففيما إذا علم بوجوب الستر في الصلاة ، فصلّى في ثوب صغير جدا ، فشكّ في أنّ الستر الواجب حال الصلاة حصل أم لا ، فيدور الأمر بين الواجب ستر القليل أو الكثير من البدن.
النحو الثاني : ما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين :
وذلك حيث شكّ في أنّ التكليف المعلوم ـ كالوجوب مثلا ـ تعلّق بالأقلّ أو بالأكثر مع احتمال كون الزائد على الأقلّ محكوما بحكم مستقلّ ، مثل ما إذا شكّ في أنّ الواجب صلاة واحدة أو صلاتان ، ومثل ما إذا علم بأنّه مديون لزيد ولا يدري أنّه مديون بدينار أو دينارين ، والواجب عليه حينئذ الأقلّ فقط ؛ لأنّه هو القدر المتيقّن من التكاليف والزائد مشكوك تجري البراءة فيه.
هكذا قيل إلّا أنّ لدينا في تصوير الشبهة الموضوعية في الأقلّ والأكثر إشكالا تعرفه في البحوث السامية إن شاء الله تعالى.
ملحوظة :
قد تقدّم حكم ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فراجع.