الفصل الخامس
في شرائط الأصول العملية
قد ذكروا لكلّ من البراءة والتخيير والاحتياط شرائط غير ما عرفت في ضمن البحوث المتقدّمة ، ونشير إليها هاهنا إجمالا حسبما يقتضي وضع الرسالة.
أولا : شرائط البراءة :
تقدّم أنّ البراءة على أنحاء ، منها : البراءة في الشبهة الموضوعية والبراءة في الشبهة الحكمية ، وكلّ واحدة منهما إمّا وجوبية أو تحريمية.
أمّا البراءة في الشبهة الموضوعية فلا تتوقّف على شيء أصلا سوى إحراز موضوعها ، فإذا تحقّق لها موضوعها جرت بلا إشكال ونكير ، مثلا : إذا شكّ في أنّ المائع الفلاني خمر حتى يحرم أو خلّ كي يحلّ ، ففي مثله لا موجب للتوقّف عن العمل بها حتى الفحص عن الواقع والبحث عن مجوّز شرعي مثل البينة أو ما يقوم مقامها أيضا ، بل تلك الأدلّة المتقدّمة الدالة على البراءة في الشبهات الموضوعية تكفل تسويغ ارتكاب الشبهات الموضوعية على شتاتها.