«لا ضرر ولا ضرار» (١) حيث عدم الضمان يوجب الضرر على المالك المنفي شرعا ، فلا يمكن التمسّك بالبراءة. وفيه بحث يوافيك في أوانه إن شاء الله.
الثالث : شروط أخرى :
توجد شروط أخرى لم نذكرها بعد العلم بأنّها لم تثبت لدى المحقّقين.
ثانيا : شرائط التخيير :
لا يشترط في إجراء أصل التخيير سوى إحراز مورده ، وهو ما إذا دار الأمر بين المحذورين : الوجوب والحرمة ، مثل ما إذا علم بأنّ وطء زوجته ليلة الجمعة إمّا محرّم أو واجب ؛ لأنّه يعلم بأنّه قد حلف على واحد منهما يقينا لكنّه نسي ما حلف عليه من فعل أو ترك ، فلا شكّ في أنّ المكلّف في مثله يتخيّر في مقام العمل.
ثالثا : شرائط الاحتياط :
حال الاحتياط عين حال التخيير فلا يعتبر في حسنه وجواز العمل على طبقه شيء أصلا ، بل يحسن على كلّ حال ، إلّا إذا كان موجبا لاختلال النظام بين الأنام.
ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا للتكرار فيها ، مثل ما إذا اشتبهت القبلة على المكلّف ، ففي مثله يجب تكرار صلاة واحدة وأن يصلّيها إلى أربع جهات.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، الباب ٧ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٤.