الفصل السادس
في الاستصحاب
الاستصحاب لغة : أخذ الشيء مصاحبا ، ومنه قولهم : هل يجوز استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.
واصطلاحا : عرّفه الأصوليون بعدّة تعاريف :
منها : ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري ، وهو : إبقاء ما كان.
ومنها : ما أفاده في الكفاية من أنّه : حكم الشارع بلزوم إبقاء الشيء وترتيب آثار بقائه عليه لدى الشكّ فيه ، فالاستصحاب عنده رحمهالله عبارة عن حكم الشارع.
ولكنّ الأقوى أنّ عباراتهم في التعريف وإن كانت شتى إلّا أنّها ـ حسب الظاهر ـ تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو : أنّه يجب على المكلّف إبقاء الشيء على ما كان عليه وترتيب آثاره. أي إذا كان الأمر متيقّنا في السابق ، وعرض الشكّ له في اللاحق ، فالاستصحاب هو العمل على طبق ما كان يعمل في زمان اليقين قبل عروض الشكّ ، فمثلا لو كان على يقين من وجود زيد فغاب ، فشكّ في حياته وموته فيعمل حينئذ مثل ما كان يعمل حين اليقين بحياته فيرتّب آثار الحياة ، فكما