السراج من ناحية مقدار النفط في مخزنه للاشتعال ، وهو الشكّ في المقتضي.
وأمّا الشكّ في الرافع فهو ما كان الشكّ في ارتفاع المتيقّن السابق ناشئا من الشكّ في حدوث رافع مزيل لذلك المتيقّن ، كما إذا شكّ المتطهّر من الحدث في خروج البول أو عروض النوم عليه.
ثالثا : حجّية الاستصحاب :
الأقوال في حجّية الاستصحاب كثيرة حتى أنهاها الشيخ الأعظم الأنصاري إلى أحد عشر قولا. والمعروف منها :
١ ـ الحجّية مطلقا ، وهو مختار صاحب الكفاية قدسسره.
٢ ـ عدم حجّيته مطلقا ، ذهب إليه بعض القدماء.
٣ ـ الحجّية فيما كان الشكّ في الرافع وعدمها فيما كان الشكّ في المقتضي ، وهو مختار الشيخ الأعظم الأنصاري تبعا للمحقّق صاحب الشرائع في المعارج.
٤ ـ التفصيل بين كون المستصحب حكما كلّيا إلهيا فليس بحجّة فيه وبين ما لم يكن كذلك ففيه حجّة ، وهو مختار السيّد الخوئي حفظه الله.
رابعا : أدلّة الاستصحاب :
الأوّل : بناء العقلاء :
وتقريره : أنّه لا ريب في أنّ العقلاء كافّة ـ على اختلاف أذواقهم وشتات ميولهم النفسانية ـ جرت عادتهم في جميع أمورهم ، ومشت سيرتهم حتى تبانوا في سلوكهم على الأخذ بالمتيقّن السابق عند الشكّ في