قد أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ثمّ صليت ، فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا ...» (١).
فإنّ قوله عليهالسلام : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» ظاهر في وجوب العمل على طبق الحالة المتيقّنة ما لم يأت اليقين على خلافه.
٣ ـ صحيحة ثالثة لزرارة أيضا. قال زرارة : «قلت له (٢) : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد احرز الثنتين؟ قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، لكنّه ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (٣).
وأمّا وجه الاستدلال بها ـ على ما قيل ـ فهو أنّ الشكّ بين الثلاث والأربع بعد إحراز الثلاث يكون قد سبق منه اليقين بعدم الاتيان بالرابعة ، فيستصحب ؛ ولذلك وجب عليه أن يضيف إليها رابعة ؛ لأنّه لا يجوز نقض اليقين بالشكّ ، بل لا بدّ أن ينقضه بيقين آخر وهو اليقين بإتيان الرابعة ، فينقض شكّه باليقين ، فتكون هذه الفقرات كلّها مؤكّدة لقاعدة الاستصحاب.
٤ ـ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام : من كان على يقين فشكّ فليمض على
__________________
(١) وسائل الشيعة ، الباب ٤١ و ٤٢ من أبواب النجاسات ، الحديث ١ و ٢.
(٢) أي الباقر أو الصادق عليهماالسلام.
(٣) وسائل الشيعة ، الباب ١٠ و ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.