يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (١). وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام : «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (٢).
قالوا : إنّ هذه الأخبار ظاهرة في حجّية الاستصحاب.
٥ ـ مكاتبة علي بن محمد القاساني ، قال : «كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخله الشكّ. صم للرؤية وافطر للرؤية» (٣).
قال الشيخ الأنصاري : الإنصاف أنّ هذه الرواية أظهر من جميع الأخبار في هذا الباب ، إلّا أنّ سندها غير سالم (٤).
ثمّ إنّهم اختلفوا في مدى دلالة هذه الأخبار على حجّية الاستصحاب وسعة مفادها وضيقه ، ومنه تشتّت الأقوال وتشعّبت الآراء في الاستصحاب وخرجت التفاصيل في المقام.
خامسا : تنبيهات :
الأوّل : قد تبيّن ممّا تقدّم أنّه لا بدّ في الاستصحاب من يقين سابق يتعلّق بوجود شيء وثبوته ، كما لا بدّ من شكّ يتعلّق ببقاء ذلك المتيقّن ، ويكون زمان اليقين متّحدا مع زمان الشكّ ، أي يكون المكلّف حسب وجدانه يتيقّن بأنّه كان طاهرا وهو شاكّ في بقاء طهارته في نفس الوقت ، فهو متيقّن وشاكّ في آن واحد ، إلّا أنّ اليقين متعلّق بالحدوث ووجود المتيقن ، والشكّ
__________________
(١ و ٢) وسائل الشيعة ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.
(٣) وسائل الشيعة ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.
(٤) لأنّ في السند علي بن محمد بن شيره القاساني ، وفيه كلام.