الفصل الأوّل
في معنى التعادل والترجيح
عنون الأصوليون
هذه المسألة من القديم بهذا العنوان.
والظاهر أنّ
المقصود بالتعادل : تكافؤ الحجّتين وتساوي الدليلين في كلّ ما يقتضي الاعتبار
والترجيح لأحدهما على الآخر.
والمراد بكلمة «الترجيح»
: وجود ما يوجب رجحان أحد الدليلين على الآخر.