التزاحم :
اعلم أنّ التزاحم ما إذا ثبت حكمان من الشارع ولا يكون في ثبوتهما في أنفسهما معا منافاة أصلا ، ولكن المكلّف عجز عن الامتثال لهما معا ، مثل ما إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين ولا يقدر المكلّف على إنقاذهما معا ، فحينئذ يقطع بثبوت الوجوب لإنقاذهما معا ، إلّا أنّ المانع من ناحية المكلّف ، وهو عجزه عن القيام بامتثال الوجوبين معا.
والمرجع في المتزاحمين تقديم الأهمّ منهما ، ففي المثال إن كان أحد الغريقين عالما والآخر جاهلا فاللازم تقديم العالم ، وإذا لم يكن أحدهما أهمّ من الآخر فالمرجع حينئذ التخيير بالاتّفاق.
وهذا بخلاف باب التعارض ، فإنّ اللازم فيه أوّلا الفحص عن المرجّحات ، ومع عدم الحصول على ما يرجّح أحدهما على الآخر ففيه اختلاف بينهم ، فذهب بعض الأصوليين إلى التخيير ، والبعض الآخر إلى الحكم بالتساقط وزوال كلّ منهما عن مقام الحجّية كما سيأتي تفصيله.
ثمّ لصاحب الكفاية وغيره في معنى التزاحم كلام حول ما ذكرناه ، والتفصيل في غير المقام.