الفصل الرابع
في الحكومة والورود
الحكومة :
هي أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون الأوّل مبيّنا لمقدار مدلوله ، نظير الدليل الدالّ على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة ، أو مع كثرة الشكّ ، أو لا حكم له مع حفظ الإمام ، أو لا حكم له إذا كان بعد الفراغ عن العمل ، فإنّ الدليل الدالّ على نفي حكم الشكّ عن هذه الموارد حاكم على الدليل الدالّ على ثبوت أحكام خاصّة للشاكّ في تلك.
مثلا الشكّ بين الثلاث والأربع في الرباعية حكمه البناء على الأربع والاحتياط بركعة بعد الفراغ ، وهذا الحكم يرتفع بالدليل الدال على نفي الحكم عن الشكّ في هذه الموارد ، فعليه لو شكّ بين الثلاث والأربع مع حفظ الإمام ، أو بعد الفراغ ، أو كانت الصلاة نافلة لم يجب عليه شيء ممّا ورد في أحكام الشكّ أصلا ، فالدليل النافي للحكم حاكم ، والمثبت له محكوم ، وحيث إنّ مفاد الدليل الحاكم بيان المراد من الدليل المحكوم ـ من أنّ المقصود من إثبات الحكم الخاصّ إنّما هو ما عدا مورد الحاكم ـ