المفروض أنّ الدليل الدالّ على الحجّية مستوي النسبة إليهما ، فشموله لواحد دون الآخر بلا مرجّح ، وأيضا أنّ مقتضى ذلك الدليل حجّية كلّ دليل على نحو الحجّية التعينية ، والحجّية على نحو التخيير بلا دليل.
فعليه الحقّ : أنّ القاعدة الأوّلية بين المتعارضين التساقط ؛ لأنّ دليل الحجّية لا يمكنه الشمول لهما معا ، وشموله لواحد على التعيين ترجيح بلا مرجّح ، وحجّية أحدهما على التخيير لم يدلّ عليها دليل ؛ لأنّ ما يدلّ على حجّيته إنّما دلّ عليها على نحو التعيين.