الفصل السادس
في الجمع العرفي
قد تقدّم أنّه لا يتحقّق التعارض إذا أمكن الجمع بين الدليلين بجمع عرفي ، أي جمعهما على نحو يقبله أهل العرف ، وهو ما إذا كان التصرّف في واحد منهم تصرّفا مقبولا لديهم رافعا للتعارض والتكاذب ، ولمثل هذا الجمع موارد منها :
١ ـ ما إذا كان أحد الدليلين أخصّ من الآخر ، فإنّ العرف في مثله يتصرّف في العامّ برفع اليد عن عمومه ويعمل بالخاصّ بتقديمه على العامّ ، مثل ما ورد : أكرم العلماء ، وورد : لا تكرم الفسّاق منهم ، فالعرف في مثله يرى أنّه يجب العمل بالخاصّ في مورده وبرفع اليد عن العامّ في ذلك المورد ، فنحكم بوجوب إكرام العلماء غير الفسّاق وبحرمة إكرام الفسّاق منهم.
٢ ـ ما إذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيّدا ، فنعمل بالمقيّد في مورده ، ونرفع اليد عن المطلق في مورده ، ونعمل به في غير ذلك المورد.
٣ ـ ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقّن المراد ، أو لكلّ واحد منهما قدر متيقّن ، ولكن يعلم بإرادة القدر المتيقّن من الخارج لا من نفس الدليلين