الفصل السابع
في القاعدة الثانوية للمتعارضين
قد عرفت أنّ القاعدة الأوّلية في المتعارضين التساقط ، ولكن ورد في الأخبار الكثيرة المروية عن الأئمة عليهمالسلام عدم التساقط ، فيكون ذلك قاعدة ثانوية. إلّا أنّ أقوال الأعلام اختلفت في استفادة تلك القاعدة الثانوية من الأخبار لاختلافها.
والأقوال المعروفة في المقام ثلاثة :
١ ـ التخيير في الأخذ بأحدهما وهو المشهور بين القدماء ، بل ادّعي الإجماع عليه.
٢ ـ التوقّف وعدم العمل بواحد منهما بالخصوص والرجوع إلى الاحتياط في مقام العمل ، مثل ما إذا ورد ما دلّ على وجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ مع رجوعه ليومه ، وورد ما يدلّ على وجوب الإتمام عليه ، فعليه أن يحتاط بأن يجمع بين القصر والإتمام.
٣ ـ وجوب العمل بما طابق الاحتياط ، وإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط فيتخير بينهما.
أمّا الأخبار فمنها ما دلّ على التخيير على الإطلاق ، ومنها ما دلّ على