أولا : الكلام في جواز التقليد
في الأحكام الشرعية العملية :
أدلّة جواز التقليد :
استدلّ عليه بأمور منها :
١ ـ السيرة العقلائية فإنّها قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في أموره الراجعة إلى معاشه ومعاده ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه أمر فطري وشيء جبلّي يعلمه الكلّ حين يراجع نفسه ويفتّش عن مرتكزاته.
٢ ـ إنّه لا ريب في استقرار عادة السلف من زمن المعصومين عليهمالسلام على رجوع من لم يتمكّن منهم من استنباط الأحكام الشرعية إلى من يتمكّن منه ، وقد قرّرهم الأئمة سلام الله عليهم أجمعين على ذلك ، كما يشهد به ما روي أنّه سأل المسيب الهمداني الرضا عليهالسلام وقال : «شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ وقت فممّن آخذ معالم ديني؟ قال عليهالسلام : من زكريا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا» (١). وقال عليهالسلام : أيضا حيث سأله : «إنّ شقّتي بعيدة فلست أصل إليك في كلّ وقت ، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ قال : نعم» (٢) ، ونحوهما كثير.
٣ ـ قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(٣) حيث إنّ المقصود بأهل الذكر : أهل العلم كما قيل ، وحيث وجب السؤال وجب القبول وإلّا كان السؤال لغوا.
__________________
(١) اختيار الرجال للكشي : ٥٩٥ ، ط ايران.
(٢) المصدر السابق : ٤٨٣.
(٣) النحل : ٤٣.