الأوّل دون الثاني.
والحقّ : أنّه لا يصحّ تقليد الميت بحال لا ابتداء ولا استدامة.
أدلّة التقليد الابتدائي :
استدلّ على الاشتراط في التقليد الابتدائي بأمور ، منها :
١ ـ الإجماع المدّعى في كلمات جملة من الأعاظم ، مثل الشهيد واضرابه.
٢ ـ إنّ الآيات والروايات التي دلّت على حجّية فتوى المجتهد وجواز رجوع العامّي إليه ظاهرة في اعتبار الحياة في المفتي ، فإنّ ظاهر قوله تعالى : (فَسْئَلُوا ...) هو اتصاف المسئول بكونه أهل الذكر والعلم عند السؤال ، ومن الواضح عدم صدق هذا العنوان على الميت.
٣ ـ لو جاز تقليد الميت وجب تقليد أعلمهم ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله. وبيان الملازمة : أنّا نعلم ولو إجمالا بمخالفة بعض الأموات مع البعض الآخر منهم في الفتوى ، وقد علمت فيما سبق أنّ مفاد الأدلّة الاقتصار على فتوى الأعلم خصوصا في صورة الاختلاف ، فإذن ينحصر جواز التقليد بأعلم الأموات ما لم يكن في الأحياء من هو أعلم منه أو مثله.
وأمّا بطلان التالي فلأنّ ضرورة المذهب قاضية بذلك ؛ لأنّ الالتزام بحصر جواز التقليد بأعلم الأموات يشبه مسلك العامّة الحاصرين منصب الفتوى في أشخاص معيّنين وهم رؤساء المذاهب الأربعة.
وأمّا التقليد الاستمراري فقيل بجوازه مطلقا ؛ لعدم شمول شيء من الأدلّة المتقدّمة.