ثانيا : دلالة الجمل :
المفاد الصريح الذي وضعت الجملة له يعتبر مدلولا حقيقيا لها ، والجملة تدلّ عليه بالمطابقية ، والجملة كما تدلّ على مدلولها المطابقي كذلك تدلّ على مدلولها الالتزامي.
وهذه الدلالة ـ أي الدلالة الالتزامية للجملة ـ على ثلاثة أقسام : دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة.
١ ـ دلالة الاقتضاء :
وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف ، ويتوقّف صدق الكلام وصحّته عليها عقلا أو شرعا أو عادة ، مثل : دلالة قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» (١) على نفي الأحكام الضررية في الدين ، فإنّ صدق الكلام يتوقّف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية ؛ لتكون هي المنفية حقيقة ، وإلّا يلزم الكذب عليه صلىاللهعليهوآله ؛ إذ إنّ الظاهر الضرر في العالم على الناس والمسلمين ثابت ، فيكون النفي المتوجّه إلى الضرر ظاهرا متوجّها إلى الآثار الشرعية واقعا ، والأحكام المجعولة شرعا. ومثل ذلك : قوله صلىاللهعليهوآله : «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون وما اضطرّوا إليه ...» (٢) ، ومثل : قوله عليهالسلام : «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» (٣) ؛ فإنّ صدق الكلام وصحّته تتوقّف على تقدير كلمة «كاملة» أو ما يرادفها ؛ حتى يكون المنفي كمال الصلاة وفضلها لا نفسها ، فإنّ الصلاة في مثل المورد المذكور متحقّقة قطعا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٢.
(٣) وسائل الشيعة ، الباب ٢ من أحكام المساجد ، الحديث ١.