غيره ، ففي مثل ذلك نفتقر إلى أمور أخرى نعتمد عليها في تشخيص مراد المتكلّم ، وتلك الأمور تسمّى أصولا لفظية ، وهي كثيرة نذكر المعروف منها.
الأصول اللفظية :
١ ـ أصالة الحقيقة :
وموردها ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي والمجازي ، ولم تقم قرينة واضحة تدلّ على أنّ المراد هو المعنى المجازي ولكن نحتمل وجودها ، ففي مثل ذلك يقال : الأصل الحقيقة ، يعني الأصل أن نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ؛ لأنّ حمله على المجازي موقوف على القرينة وهي لم تثبت ، فيقال : إنّ المتكلّم أراد المعنى الحقيقي.
٢ ـ أصالة العموم :
ومحلّها ما إذا ورد لفظ عامّ وشكّ في تخصيصه ، يعني شكّ في أنّه هل ورد عليه تخصيص ، ففي مثل ذلك يقال : الأصل العموم ، أي نحمل الكلام على معناه ، أي العموم ، مثل ما إذا قال المولى : أكرم العلماء ، وشككنا في أنّه أخرج الفسّاق منهم أو لا ، فيقال : الأصل في العلماء العموم ؛ لأنّه جمع محلّى باللام موضوع للعموم ، فما لم يثبت التخصيص فالعامّ يحمل على عمومه.
٣ ـ أصالة الإطلاق :
وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق ، مثل : «رجل» وشكّ في ورود قيد له ، فيقال : الأصل الإطلاق ، مثل : قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(١)
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.