الأمر السابع
في الحقيقة الشرعية
تمهيد :
قد عرفت أنّ الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ، والواضع إذا كان من أهل اللغة فالحقيقة لغوية ، وإن كان من أهل العرف العامّ فالحقيقة عرفية ، وإن كان شارعا فالحقيقة شرعية.
فإذا عرفت هذا فاعلم :
انّه لا خلاف بينهم في أن هنالك ألفاظا وضعها أهل اللغة لمعان مخصوصة ، مثل : لفظ «أسد» للحيوان المفترس الخاصّ ، فالحقيقة اللغوية ثابتة لا محالة ، وكذلك لا إشكال في أنّ العرف قد وضع جملة من الألفاظ لمعان خاصّة ، مثل : «الدابة» لذي القوائم الأربعة ، فالحقيقة العرفية وجودها مسلّم أيضا.
إنّما الإشكال في أنّ الشارع هل وضع بدوره بعض الألفاظ لمعان خاصّة ؛ حتى تكون الحقيقة الشرعية أيضا موجودة ، مثل : الحقيقة اللغوية والعرفية ، أو لا فلا تكون موجودة؟
فمثل لفظ الصلاة «لا شك فيه عند المشهور» كان حقيقة في المعنى