أمور تنبغي معرفتها :
أوّلا : الذي يعتقد بأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني بوصف أنّها صحيحة فهو الصحيحي ، والذي يرى أنّها موضوعة لمعانيها أعمّ من كونها صحيحة أو فاسدة فهو الأعمّي.
ثانيا : الصحّة والفساد وصفان إضافيان ؛ لأنّ الصحّة هي التمامية ، والفساد عدمها ، ومعلوم أنّ التمام باعتبار شخص ما لا يعتبر تماما باعتبار شخص آخر ، فمثلا : الصلاة التامّة بالنسبة إلى المسافر هي غير التامة بالنسبة إلى الحاضر ، وهكذا التامّة للمختار غيرها بالنسبة إلى المضطر.
ثالثا : على رأي الصحيحي لا بدّ من أن يفرض مفهوم عامّ مشترك بين الأفراد الصحيحة ، وينطبق ذلك المفهوم العامّ على جميع الأفراد الصحيحة ، فيكون ذلك المفهوم العامّ موضوعا له لفظ «الصلاة». كما لا بد على قول الأعمي من مفهوم جامع بين جميع الأفراد الصحيحة والفاسدة بحيث ينطبق ذلك المفهوم العامّ على كلّ الأفراد الصحيحة والفاسدة ، ويكون ذلك المفهوم العامّ يوضع له لفظ الصلاة.
رابعا : إنّ النزاع بين الصحيحي والأعمّي كما يجري في ألفاظ العبادات ـ مثل : لفظ «الصلاة» و «الصوم» و «الحج» ـ كذلك يأتي في ألفاظ المعاملات ، فيبحث أنّ لفظ «بيع» ـ مثلا ـ موضوع لخصوص عقد صحيح أو لمطلق العقد صحيحا كان أو فاسدا.