للثواب وليس في تركها عقاب ـ كما هو شأن المستحب ـ كانت مندوبة.
ومنها : الإباحة ، نحو : (كُلُوا وَاشْرَبُوا)(١).
ومنها : التهديد ، نحو : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ)(٢).
ومنها : التسخير ، نحو : (كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ)(٣) ؛ لأنّ مخاطبتهم بذلك لأجل إذلالهم.
ومنها : التعجيز ، نحو : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ)(٤). وغيرها.
ومختار الأعلام : أنّها موضوعة للطلب فقط.
والحقّ المحقّق : أنّها للنسبة الطلبية.
المبحث الثاني : في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب :
قد علمت أنّها موضوعة للطلب ، وينبغي أن تعلم أنّهم قد اختلفوا في أنّها موضوعة للطلب الإلزامي ـ أعني الوجوب ـ أو الطلب غير الإلزامي ، أعني الندب. قيل هذا وقيل ذاك.
وقيل : إنّها مشتركة بينهما لفظا ، يعني وضعت لكلّ منهما بوضع مستقلّ.
وقيل : إنّها وضعت لمعنى عامّ شامل لهما فتكون مشتركة معنى.
ومختار المحقّقين : أنّها موضوعة للطلب المجرّد من كلّ قيد ، ولكنّه لمّا صدر الطلب عن المولى حكم العقل بلزوم امتثاله ووجوب إسعاف طلبه.
__________________
(١) البقرة : ٦٠.
(٢) فصّلت : ٤٠.
(٣) البقرة : ٦٥.
(٤) البقرة : ٢٣.