المبحث الثالث : صيغة الأمر وما في حكمها ظاهر في الوجوب :
الظهور لغة : الوضوح.
والمقصود منه هاهنا : وضوح الدلالة على المعنى بحيث إنّ العرف يحمل اللفظ عند تعرّيه من القرينة على ذلك المعنى.
وهذا الظهور يختلف شدّة وضعفا حسب اختلاف الموارد.
فإذا عرفت هذا فاعلم :
انّ صيغة «افعل» وما في معناها من أسماء الأفعال والجمل الخبرية المستخدمة في الطلب كلّها ظاهرة في الوجوب ، أي الطلب الإلزامي.
بل قيل : إنّ ظهور الجمل الخبرية ـ المستعملة في الطلب ـ في الوجوب أقوى من ظهور الصيغة فيه. ولو قلنا بأنّ الصيغة ليست موضوعة للوجوب بل موضوعة لمطلق الطلب ، فمع ذلك لا يمكن إنكار ظهورها فيه.
المبحث الرابع : تقسيمات الواجب :
يقسّم الواجب بعدّة تقسيمات (١) :
أولا : الواجب التعبّدي والتوصّلي :
التعبّدي : ما لا يمكن الامتثال به إلّا مع قصد التقرّب ، مثل : وجوب الصلاة ، فإنّ وجوبها لا يسقط ولا يمكن الامتثال به إلّا إذا أتى بها قربة إلى الله تعالى.
__________________
(١) هكذا المعروف على الألسن ، والتحقيق : أنّها تقسيمات للوجوب وليست للواجب ، فإنّ فكرة طروء تلكم التقسيمات على الواجب تستقى من النظرية القائلة بتبعيّة الأحكام الإلهية لمصالح ومفاسد في متعلّقاتها لا في أنفسها. والثاني هو الحقّ ، وهكذا الكلام في التقسيمات التي سترد عليك في بحث مقدّمة الواجب.