والتوصّلي : وهو ما يمكن الامتثال به ولو أتى به المكلّف من غير قصد القربة ، بل ولو جاء به بقصد الرياء ، أو نحو ذلك ، مثل تنظيف البدن والثوب من الخبائث.
ثانيا : الواجب النفسي والغيري :
النفسي : ما وجب لمصلحة في نفسه لا لأجل واجب آخر ، مثل : الصلاة ، فإنّها واجبة لأجل نفسها سواء وجب شيء آخر أم لا.
والغيري : ما كان واجبا لأجل واجب آخر ، فإنّه لا يجب إلّا إذا وجب ذلك الواجب الآخر ، مثل : الوضوء والغسل والتيمم ، فإنّه لا يجب غالبا شيء منها إلّا إذا وجب شيء آخر يشترط فيه الطهارة مثل : الصلاة أو الصوم بالنسبة إلى غسل الجنابة. فالوضوء واجب غيري ، كما أنّ الغسل والتيمم واجبان غيريان.
ثالثا : الواجب العيني والكفائي :
العيني : ما وجب على المكلف ولم يسقط بإتيان غيره ، كأنّه تعيّن عليه ، مثل الصلاة أيضا ، فإنّها تجب على المكلف ولا تسقط بإتيان غير من وجبت عليه ما دام حيّا.
والكفائي : ما وجب إتيانه من غير تعيين من وجب عليه ، بل يسقط بإتيانه من كلّ أحد قام به ، ولكن الكلّ يعصي إن لم يقم بإتيانه أحد ، مثل : تكفين الميّت ودفنه وسائر ما يجب له من الأحكام الكفائية ، فإنّه إن لم يقم بها أحد كان الكل عاصيا ، وإن أتى بها من يقدر عليها سقط عنه وعن الباقين أيضا.