كأجزاء الصلاة بالنسبة إليها.
٢ ـ العقلية والشرعية والعادية :
أمّا العقلية : فهي التي يستحيل حصول واجب بدونها عقلا ، مثل :
توقّف الحجّ على طيّ المسافة.
وأمّا الشرعية : فهي التي يتوقّف عليها الواجب بحكم الشارع ، مثل :
توقّف الصلاة على الطهارات الثلاث.
وأمّا العادية : فهي التي يتوقّف الواجب عليها بحكم العادة والطبيعة دون العقل والشرع ، كتوقّف الصعود إلى السطح على نصب السلّم على ما قيل.
٣ ـ مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة
ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم :
أما مقدّمة الوجود : فهي ما توقّف وجود الواجب عليه ، مثل : الماء للوضوء ، فإنّ وجوده يتوقّف عليه.
وأمّا مقدّمة الصحّة : فهي ما توقّفت صحّة الواجب عليه ، مثل : التوجّه إلى القبلة ، فإنّ الصلاة الواجبة لا تصحّ اختيارا من دون التوجّه إلى القبلة.
وأمّا مقدّمة الوجوب : فهي ما توقّف وجوب الواجب عليه ، مثل : دخول الوقت للصلاة ، فإنّها لا تجب قبل دخول الوقت ، ومثل : الاستطاعة للحج ، فإنّه لا يجب بدونها.
وأمّا مقدّمة العلم : فهي التي يتوقّف العلم بحصول الواجب عليها ، مثل : الصلاة إلى أربعة جوانب حين اشتباه القبلة ؛ كي يحصل العلم بحصول الصلاة المطلوبة.