الفصل الخامس
هل النهي يقتضي الفساد؟
يعني إذا تعلّق النهي بعمل هل يلزم منه أن يكون ذلك العمل فاسدا؟
وهنا تمهيد في عدّة أمور :
أوّلا : إنّ محلّ البحث في المقام هو ثبوت الملازمة بين كون الشيء منهيا عنه وبين كونه فاسدا ، فعليه المبحث هنا عن الملازمة ، فالبحث عقلي لا لفظي ولغوي ، فيكون لفظ «يقتضي» في عنوان البحث بمعنى الاستلزام.
ثانيا : لا فرق في النهي بين كونه مستفادا من لفظ المولى بأن يقول : لا تفعل مثلا ، وبين كونه مستفادا من إجماع أو عقل أو ضرورة دينية ، وأيضا لا فرق بين كون النهي للكراهة أو للحرمة.
ثالثا : المراد بالفساد ما يقابل الصحّة ، وقد تقدّم في بحث الصحيحي والأعمّي أنّ الصحّة والفساد أمران إضافيان ، فيمكن أن يكون الصحيح باعتبار شخص أو حال ، فاسدا باعتبار شخص آخر أو حال أخرى.
رابعا : الفعل الذي تعلّق به النهي لا بدّ وأن يكون في نفسه ـ أي مع قطع النظر عن النهي ـ صالحا لأن يوصف بالصحّة والفساد ، مثل : الصلاة في الحمّام التي تعلّق النهي بها ، حيث لا شكّ في أنّها في نفسها ـ أيّ مع قطع النظر