بذلك الجزء على وجه مسموح به شرعا ، بأن لا يقف في الحجّ على الوجه المطلوب ، فهو أيضا موجب لفساد الحجّ.
وأمّا إذا تعلّق النهي بشرط العبادة فإن كان الشرط أمرا عباديا ، مثل المشروط كما الطهارة للصلاة ، فحينئذ تبطل الصلاة ، ولكن لا للنهي المتعلّق بشرطها الذي هو الطهارة ، بل لأنّ الطهارة التي تعلّق النهي بها كانت عبادة ، والنهي عنها يوجب فسادها ، وبطلانها يوجب بطلان الصلاة ؛ لأنّ فوات الشرط يوجب فوت المشروط.
وأمّا القسم الأخير ـ وهو ما إذا تعلّق النهي بوصف ملازم للعبادة كالجهر والإخفات ـ فالظاهر أنّ ذلك النهي أيضا يوجب فساد تلك القراءة التي جهر فيها وكان الجهر منهيّا عنه.
وأمّا المقام الثاني ـ وهو ما إذا تعلّق النهي بالمعاملة. والمقصود بالمعاملة هنا كلّ عمل لا يشترط فيه قصد القربة بل يمكن إتيانه صحيحا بدون ذلك القصد ، مثل : البيع والشراء وتنظيف البدن والملابس من الخبائث ، فإنّه لا يشترط في صحّة شيء منها قصد القربة ـ فالظاهر أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد ، فالبيع وقت النداء وإن كان حراما إلّا أنّه صحيح إذا استجمع الشرائط المعتبرة فيه شرعا ، وكذا غسل الملابس والبدن من الأقذار والخبائث ، فإنّه صحيح ولو أتى بهما على وجه محرّم ، كأن يغسلهما بماء مغصوب مثلا.