أولا
في لفظ المفهوم وأقسامه
أ ـ لفظ المفهوم :
يطلق لفظ «المفهوم» في المصطلح على ثلاثة معان :
١ ـ المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ ، سواء كانت الدلالة مطابقية أو تضمّنية.
٢ ـ كلّ ما يراد من اللفظ سواء كان اللفظ دالّا عليه بدلالة معتبرة ـ أعني المطابقة أو التضمّن أو بالالتزام ـ أم لم يكن.
٣ ـ ما يقابل المنطوق ، وهو ما يدلّ عليه اللفظ على نحو يعتبر اللفظ مستعملا فيه ، ويقال له : المنطوق تسمية للمدلول باسم الدال ؛ لأنّ المنطوق حقيقة هو اللفظ ، وحيث ما استعمل فيه اللفظ مدلول له فسمّي منطوقا.
والمفهوم ما يقابله ، فالمفهوم هاهنا هي القضية غير الملفوظة اللازمة للقضية الملفوظة لأجل خصوصية فيها ، سواء كانت القضيتان متوافقتين في الإيجاب والسلب أو متخالفتين.
فالأوّل : مثل عدم جواز الشتم والضرب للأبوين اللازم لقوله تعالى :