الثالثة في الأذان المستحب؟
وزبدة القول : لمَّا لم يكن في البين ثمّة كلام باطل مضاف ، فإنَّ الأذان سوف لا يخرج عن صيغته السليمة ، وهو نحو مشي المتوضّئ عدّة أقدام ثم مسحه على قدميه ، وهذا لا يُّعد إخلالاً بالموالاة في الوضوء عند المتشرِّعة يقينا.
وبهذا فقد وقفنا على أهمّ الأقوال وأشهرها وإليك الآن قولاً آخر يمكن إضافته إلى الأقوال السابقة ، وهو :
١٠ ـ من المعلوم شرعا أنّ الامور المستحبّة أو المباحة هي مما يجوز تركها ، لكن قد تحرم في بعض الأحيان ، وقد تجب في حالات أُخرى ، فمثلاً شرب الماء مباحٌ ، ولكنه قد يجب عند العطش الشديد والخوف من الهلاك ، وقد يحرم عند نهي الطبيب من شربه.
والأمر المستحبّ مثل ذلك ، فقد يحرم الاتيان به إذا استلزم الضرر البالغ ، وقد يجب الإصرار عليه لو رأينا الاخرين يريدون محوه ، وقد يجب الاتيان به من باب الشعارية كما هو ديدن الفقهاء فيما لو دعت إليه المصلحة الشرعية القطعية أو دفع المفسدة القطعية ، ولا شك في أن الشهادة بالولاية لعلي من هذا القبيل اليوم.
لأنّ ذكر الإمام علي وآل بيته الأطهار محبوبٌّ على كلّ حال ـ وبشكل مطلق ـ لكن من دون قصد التشريع ، مؤكّدين بأنّ جزمنا بمحبوبيتها في كل حال لا يلزمنا القول بتشريعها أو أنّها أحد أجزاء الأذان ، نعم قد يمكن القول بمطلوبيتها والاصرار عليها في الازمنة المتأخرة ، وذلك لارتفاع التقيّة ـ إلى حد ما ـ ولأ نّها صارت شعارا لمذهب الحق ، يبيّن فيه الشيعي إيمانه باللّه واقراره بنبوة رسول اللّه ، ومكانة الإمام علي.
ويشتد ضرورة توضيح هذا الأمر خصوصا بعد أن اتّهمونا خصومنا ونسبوا إلينا الكثير من الاكاذيب ؛ « كقولنا بأُلوهيّة الإمام عليّ » ، أو « اعتقادنا بخيانة الأمين جبرئيل ، بدعوى ان اللّه بعث جبرئيل إلى عليّ فغلط ونزل على النبيّ محمّد » ،