ويتقوّى هذا الاحتمال حينما نعلم أنّ الشيخ المفيد يجيز الكلام في الأذان ؛ لقوله في المقنعة : وإن عرض للمؤذّن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان فليتكلّم به ، ثمّ يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتـدّ به الزمان ، ولا يجوز أن يتكلّم في الإقامة مع الاختيار (١).
وقال قدسسره في المقنعة أيضا : وليفتتح الصلاة ... ويقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ، ودين محمـد ، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشـركين (٢).
وقال أيضا : ويستحبّ أن يقنت في الوتر بهذا القنوت ـ وهو طو يل نقتطف منه بعض الجمل ـ : اللّهم صلّ على محمّد عبدك ورسولك وآله الطاهرين ، أفضل ما صلّيت على أحد من خلقك ، اللّهم صلّ على أمير المؤمنين ووصيّ رسول رب العالمين ، اللّهم صلّ على الحسن والحسين سبطي الرحمة وإمامي الهدى ، وصلّ على الأئمة من ولد الحسين : علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعلي ابن موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي ، والخلف الحجة عليهمالسلام ، اللّهم اجعله الإمام المنتظر القائم الذي به ينتصر ، اللّهمّ انصره نصرا عزيزا و ... (٣).
__________________
من الاساطين كالشهيد والشيخ والعلاّمة رجحانه في الأذان ، وهذا المقدار يكفي بعد التسامح في ادلة السنن وهم يتسامحون في الحكم بالاستحباب في جملة من الموارد باقل قليل من ذلك كما لا يخفى ، قد صارت الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة من شعار الإمامية خلفا عن سلف من العلماء وطريق الاحتياط الاتيان بها رجاءً ـ ثم ذكر بحثا مشبعا عن معنى الخلافة وكيفية جعلها انظر صفحة ٢٢ إلى ٢٨ من كتابه.
(١) المقنعة : ٩٨ / الباب السابع «الأذان والإقامة».
(٢) المقنعة : ١٠٤ / الباب التاسع «كيفية الصلاة وصفتها».
(٣) المقنعة : ١٣٠ / من نفس الباب.