بالولاية كان جوازه الشرعيّ من أوضح الواضحات حيث لا يمكن القول بأنّها غير مبتلى بها. نعم يمكن القول بأن المفيد كان في غنى ان يشغل نفسه باُمور جائز تركها ، وعلى كلا التقديرين فإن عدم ذكره ، له مخرج معقول ، وملخص الكلام ان موقفه لا يعني موافقته للشيخ الصدوق رحمهالله.
والقرينة الثانية للدلالة على الجواز هي قول السيّد المرتضى بجوازها بعد أن سُئل عنها ـ كما سيأتي ـ إذ لم نعرف موقف السيّد المرتضى في الشهادة بالولاية في الأذان وأنّه الجواز إلاّ بعد أنّ سُئل من قبل أهل الموصل ـ الّذين لم يكونوا يشكّون بجوازها وأنّ جوازها كانت عندهم من أوضح الواضحات ـ لذلك لم يسألوه عن مشروعيتها بل سالوه عن وجوبها ، والسيّد أرجعهم إلى الواضح عندهم وهو الجواز وأفتى به دون الوجوب ، ومعنى هذا الكلام ان أهل الموصل لو لم يسألوه لما وصلتنا فتواه رحمهالله بالجواز ، حال الشيخ المفيد مثل حال السيّد المرتضى ، فلو سُئِلَ لأجاب بالجواز خاصّة ، لأنّه معتقد أغلب الشيعة في ذاك العصر.