فالسيّد المرتضى لم يتعامل مع موضوع الشهادة بالولاية كما تعامل مع موضوع التثو يب حيث اعتبر الأوّل جائزا والثاني بدعة وحراما ، فقد قال في جواب مسالة ١٦ :
|
المسألة السادسة عشر : من لفظ أذان المخالفين ، يقولون في أذان الفجر : « الصلاة خير من النوم » ، هل يجوز لنا أن نقول ذلك أم لا؟ الجواب : مَن قال ذلك في أذان الفجر فقد أبدع وخالف السنّة ، وإجماعُ أهل البيت : على ذلك (١). |
ففتواه ببدعية « الصلاة خير من النوم » رغم ورودها في بعض رواياتنا وفتوى بعض المتقدمين بجوازها عند التقية ، يؤكّد بأنّ موضوع الشهادة بالولاية عند السيّد المرتضى لم يكن كالتثويب ، بل أنّه رحمهالله بالنظر لفتواه بالجواز كان يأخذ بتلك الروايات ؛ روايات الاقتران التي تفيد المحبوبية أو التفسيرية ولا يراها بدعة ، وإلاّ لما أفتى بالجواز من دون قصد الجزئية ، بل ربّما وصلت إليه روايات أخرى في هذا المضمار.
فلو كانت الشهادة بالولاية بدعة كالصلاة خير من النوم لما قال : « جاز ، فإنّ الشهادة بذلك صحيحة ».
وقد قال رحمهالله في جواب المسائل الموصليّات أكثر من ذلك في « حي على خير العمل » الدالّة على الإمامة والولاية ، فقال :
|
استعمال « حي على خير العمل » في الأذان ، وان تركه كترك شيء من ألفاظ الأذان. |
__________________
(١) مسائل ميافارقيات المطبوع مع كتاب جواهر الفقه : ٢٥٧ المسأله ١٦ ، والمطبوع كذلك ضمن المجموعة الاولى رسائل السيّد المرتضى ١ : ٢٧٩ المسألة ١٦.