|
بعضها ثمانية وثلاثون فصلاً ، وفي بعضها اثنان وأربعون (١). |
ثم جاء رحمهالله يصور تلك الأقوال ، فقال :
|
فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن مأثوما. وأمّا ما رُوي في شواذّ الأخبار من قول : «أشهد أنّ عليا ولي اللّه ، وآل محمّد خير البرية» فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة ، فمن عمل بها كان مخطئا (٢). |
وقد يتصوّر المطالع أنّ الشيخ قد عارض نفسه ، لأ نّه قال في المبسوط : « ولو فعله الإنسان لم يأثم به » ، وفي النّهاية : « فمن عمل بها كان مخطئا ».
لكنّ هذا التوهّم بعيد جدا حسب قواعد العلم ومعايير الاجتهاد ، لأنّ الشيخ رحمهالله عنى بقوله الأوّل : الإنسان لو فعلها بقصد القربة المطلقة ولمحبوبيتها الذاتية « لم يأثم به » ، وأمّا لو فعلها بقصد الجزئية « كان مخطئا » بحسب أصول الاجتهاد ، لأنّ الشيخ الطوسي لا يأخذ بالأخبار الشاذّة إذا عارضت ما هو أقوى منها ، وسيأتي أنّ بعض العلماء ـ كالمجلسي وغيره ـ تمسّكوا بشهادة الشيخ ، فأفتوا بموجب ذلك باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان ، باعتبار أنّ الشاذ هو الحديث الصحيح غير المشهور ، في حين ان الشاذ هو مما يؤخذ فيه انواع الحديث الاربعة ، منه الصحيح ، ومنه الضعيف ، وما بينهما عند الكثير.
واحتمل الاخر جمعا بين القولين : بأن الشيخ رحمهالله عنى بقوله في النهاية الذي يأتي بها على نحو الجزئية ، فإنه لا يأثم وإن كان مخطئا بحسب الصناعة ، لأ نّه بذل وسعه وتعرف على الحكم وإن كان مخطئا في اجتهاده ، لأخذه بالمرجوح وترك الراجح. وهو كلام بعيد عن الصواب لا نلتزمه.
__________________
(١) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى : ٦٨. وأنظر «نكت النهاية» ١ : ٢٩٣ للمحقق الحلي كذلك.
(٢) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى : ٦٩ وانظر نكت النهاية ١ : ٢٩٣ للمحقق الحلي كذلك.