اتّضح ممّا سبق أنّ قوّة الظنّ حاصلة برجحان القول بالشهادة بالولاية في كل شيء ومنها الأذان بغير قصد الجزئية ، إن لم نقل الشهرة متحقّقة في ذلك قبل الشيخ الطوسي رحمهالله ، لأ نّك قد وقفت في القسم الأوّل من هذا الفصل على محبوبيّة ذكر الولاية في الأذان من خلال تفسير الإمام الكاظم عليهالسلام لـ « حيَّ على خير العمل » ، ولِما روي عن الإمامين الباقر والصادق عليهماالسلام بأنّ الحيعلة الثالثة هي معنى كنائي للشهادة الثالثة ، ولِما روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا أنّه أشار إلى وجود معنى الولاية في الأذان. وهذه الروايات عن الأئمة لتؤكّد على وجود معنى الولاية في الأذان وجواز التعبير عنها بأي لفظ شاء وكما جاء في حسنة ابن أبي عمير من قوله عليهالسلام : « وإنّ الّذي أمر بحذفها أراد أن لا يكون حثٌّ عليها ودعاءٌ إليها ». المفهمة بمحبوبيّة ذكر معناها معها.
وكذا وقفت على تأذين الشيعة بها في بلدان مختلفة قبل ولادة الشيخ الصدوق ، وفي عصره ، ثم من بعده ، وهو مؤشّر آخر على محبوبية الإتيان بهذا الأمر عند الشيعة آنذاك.
وإن ما حكاه الشيخ الطوسي من وجود روايات شاذّة ، وإفتاء ابن البرّاج باستحباب قولها سرّا بقيد المرّتين الدالّ على وجود رواية بذلك ، كلّها تؤكّد ما نريد قوله من أنّ هناك مستندا روائيّا في أصول أصحابنا سوّغ للشيخ الطوسي والسيّد المرتضى الإفتاء بالجواز وعدم الإثم ، كما سوّغ لابن البرّاج الإفتاء باستحباب «محمد وآل محمد خير البرية » مرتين.
ولمّا كان غالب فقهائنا اللاّحقين يستندون في أقوالهم على فتاوى الشيخ الطوسي ومنها هذه المسألة ، رأينا من الضروريّ أن نقدّم مقطعا من كلام الشيخ