الطوسي ) ( ت حدود ٥٨٥ ه ) (١) ، وابن أبي المجد الحلبي ( من فقهاء القرن السادس ) (٢). والمحقّق الحلي (٣) ( ٦٠٢ ه ـ ٦٧٦ ه ) ، والمحقق الآبي ، المعروف بالفاضل ( من أعلام القرن السابع ) (٤) ، وفخر المحقّقين محمد بن الحسن بن يوسف ( ابن العلاّمة الحلي ) ( ٦٨٢ ـ ٧٧١ ه ) (٥) ، فإنّهم لم يتعرّضوا إلى موضوع الشهادة بالولاية في الأذان ، مع أنّهم قد اشاروا إلى الأذان والإقامة وأنّ فصولهما خمسة وثلاثون فصلاً.
نعم ، قال يحيى بن سعيد الحلي ( ٦٠١ ه ـ ٦٩٠ ه ) في « الجامع للشرائع » :
|
والمرويّ في شاذّ الأخبار من قول « أنّ عليّا ولي اللّه » ، و « آل محمّد خير البريّة » فليس بمعمول عليه (٦). |
وهذا النص من يحيى بن سعيد الحلّيّ يشير إلى وقوفه على ذلك الخبر لأ نّه لم يحكه عن الشيخ ، وهو يؤكّد بأ نّه رحمهالله لم يقل ذلك تقليدا واتّباعا للشيخ رحمهالله ، وإن كان نظره يتّفق مع الشيخ في لزوم ترك الخبر الشاذّ إذا خالف المعمول عليه.
وكذا قال العلاّمة الحلّيّ ( ت ٧٢٦ ه ) في « منتهى المطلب » :
|
وأمّا ما روي في الشاذ من قول « أنّ عليّا وليّ اللّه » ، و « آل محمّد خير البريّة » فممّا لا يعوّل عليه ، قال الشيخ في المبسوط : فإن فعله لم يكن آثما ، وقال في النهاية : كان مخطئا (٧). |
وهذا النصّ من العلاّمة قد يفهم بأ نّه قد وقف على تلك الأخبار لأ نّه لم يحكها
__________________
(١) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٩١.
(٢) اشارة السبق : ٩٠.
(٣) شرائع الإسلام ١ : ٥٩ ، المختصر النافع : ٢٨ ، المعتبر ٢ : ١٣٩ ـ ١٤١.
(٤) كشف الرموز في شرح المختصر النافع ١ : ١٤٥ ، انتهى من تاليفه ٦٧١ ه.
(٥) ايضاح الفوائد ١ : ٩٤.
(٦) الجامع للشرائع : ٧٣.
(٧) منتهى المطلب ٤ : ٣٨١.