والشهادة بالولاية ، إلى غيرها من العمومات التي ذكرناها ، والتي فيها جملة : « أشهد أن عليا ولي اللّه » « ومحمد وآل محمد خير البرية » ونحوها.
فإن أتى شـخص بجملة : « علي ولي اللّه » أو « آل محمّد خـير البرية » طبقا لامثال هذه الروايات التي حكاها الشيخ الطوسي في باب فصول الأذان ، أو طبقا لما جاء في تفسير معنى الحيعلة الثالثة عن المعصومين فلا يجوز القول عنها بأ نّه عمل بروايات موضوعة ، إذ الروايات في هذا المجال عامة ـ وقد تكون خاصة ـ وردت عن الأئمّة في جواز القول بها مقرونة مع النبوة ، ولا يمكن انتسابها إلى الوضع.
ثمّ إنّ ما قاله رحمهالله عن الشهادة بالولاية وأنّها من « أحكام الإيمان لا من فصول الأذان » فهو كلام سديد ، لكنّه في الوقت نفسه لم يمنع الشهيد الثاني أن يفتي بجواز أن يأتي المكلّف بأمر إيمانيّ في الأذان لا بقصد الجزئية ، فالاستغفار أو القنوت مثلاً هما أمران مستحبّان ، ويا حبّذا أن يُؤتى بهما في الصلاة كذلك ، لا باعتبارهما جزءا من الصلاة ، بل لمحبوبيّتهما النفسية ، وهذا ما التزم به رحمهالله في قوله في الروضة : « ولو فعل هذه الزيادة ، أو إحداها بنيّة أنّها منه أثم في اعتقاده ، ولا يبطل الأذان بفعله ، وبدون اعتقاده لا حرج ».
على أننا لا يمكن أن نغفل احتمال كون الشهيد الثاني قد قالها انسياقا مع مجريات الأحداث الّتي أدّت إلى شهادته ، أو أنّه قالها لوحدة الكلمة بين المسلمين ، أو أنّه عنى الذين قالوها على نحو الجزئية ، لكنّ المتيقّن حسبما جزم به نفسه هو أنّه لا حرج من قولها بدون اعتقاد.
وهكذا هو الحال بالنسبة إلى نصّ المقدّس الأردبيلي الآتي ، فإنّ الأردبيلي لم يحكم بحرمة الإتيان بها إذا جيء بها من باب المحبوبيّة الذاتية ، بل أشار رحمهالله إلى