قضية موضوعية يجب أخذها بنظر الاعتبار مع الموافق والمخالف ، فإنه رحمهالله وبعد أن نقل كلام الصدوق في الفقيه قال :
|
فينبغي اتّباعه لأ نّه الحقّ [ أي كلام الصدوق حقّ ] ، ولهذا يُشَنَّع على الثاني بالتغيير في الأذان الذي كان في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه. ولا يتوهّم عن المنع الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه ، لظهور خروجه منه وعموم الأخبار الدالّة بالصلاة عليه مع سماع ذكره ، ولخصوص الخبر الصحيح المنقول في هذا الكتاب عن زرارة الثقة : وصَلِّ على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره ، ومثله في الكافي في الحسن ( لإبراهيم ) كما مر (١). |
فالمقدّس الأردبيلي لا يتعامل مع الشهادة الثالثة كما تعامل مع مسالة « الصلاة خير من النوم » ، حيث قال في الأخيرة :
|
والعمدة أنّه تشريع ، وتغيير للأذان المنقول ، وزيادة بدل ما هو ثابت شرعا ، فيكون حراما ، ولو قيل من غير اعتقاد ذلك ، بل مجرّد الكلام ، فلا يبعد كونه غير حرام (٢). |
ولا ريب في أنّ كلمة المقـدّس الأردبيلي تصبّ في مجرى ما استظهرناه عن الشهيدين الأوّل والثاني رحمهما اللّه تعالى علاوة على الشيخ الطوسي ، فالتشنيع منه يدور مدار القول بالجزئية ، وفيما عدا ذلك لا تشنيع ، فالمقدّس الأردبيلي صرّح في خصوص التثويب بقوله : ولو قيل من غير اعتقاد الجزئية بل بمجرد
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ١٨١ ـ ١٨٢.
(٢) مجمع الفائدة ٢ : ١٧٨.