( جامع المقاصد في شرح القواعد ) (١) ، و ( حاشية المختصر النافع ) (٢) ، و ( حاشـية شرائع الإسلام ) (٣) ، و ( حاشية إرشاد الأذهان ) (٤).
ونحو ذلك السيّد محمد بن علي الموسوي العاملي ( ت ١٠٠٩ ه ) في ( مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ) (٥) وغيرهم من فقهاء القرن العاشر الهجري.
لكنّ هذا لا يشير إلى أنّ موضوع الشهادة بالولاية في الأذان لم يكن منتشرا ورائجا عند الشيعة آنذاك.
إذ فيما حكاه المجلسيّ الأوّل ممّا دار بينـه وبين أستاذه الملاّ عبداللّه ما يؤكّد بأن هذه السيرة كانت منتشرة بأعلى صورها في ذلك العصر لأن شيوع أمر الشهادة ـ أو أي امر آخر ـ لا يمكن أن يكون وليد ساعته ، بل لابدّ أن تكون له جذور سابقة من القرون الماضـية وهذا ما اكدنا ونؤكد عليه.
قال المجلسيّ الأوّل ما ترجمته :
|
وبناءً على هذا ، فالقولُ بأنّ هذه الأخبار موضوعة أمرٌ مشكل ، إلاّ أن يَرِدَ ذلك عن أحد المعصومين : ، وإذا قال بها بعنوان التيمّن والتبرّك فلا بأس به ، وإن لم يقلها كان أَفْضَلَ [ حتى لا يتوهّم فيها الجزئية ] إلاّ أن يخاف من عدم ذكرها ، لأنّ الشائع في أكثر البلدان [ ذكرها ] ، وقد سمعتُ كثيرا أنّ من تركها قد اتُّهِمَ بأ نّه من العامّة (٦). |
وأمّا القرن الحادي عشـر الهجري فقد عاش فيه فقهاء وحكماء ومتكلّمون
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ١٨١.
(٢) حاشية المختصر النافع : ١٤٥ ، المطبوع ضمن (حياة المحقق الكركي واثاره ج ٧).
(٣) حاشية شرائع الإسلام : ١٤٣ ، المطبوع ضمن (حياة المحقق الكركي واثاره ج ١٠).
(٤) حاشية ارشاد الاذهان : ٧٩ ، المطبوع ضمن (حياة المحقق الكركي واثاره ج ٩).
(٥) مدارك الاحكام ٣ : ٢٥٤ ـ ٣٠٤.
(٦) لوامع صاحبقراني ٣ : ٥٦٦.