كُثُرٌ ، فمن كبار الفقهاء والمحدّثين الذين عاشوا في هذا العصر الشيخ حسن بن زين الدين العاملي « ابن الشهيد الثاني » ( ت ١٠١١ ه ) صاحب ( منتقى الجمان ) (١) ، وابنه الشيخ محمد بن الحسن ( ت ١٠٣٠ ه ) صاحب ( استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ) (٢) ، والشـيخ البهائي ( ت ١٠٣١ ه ) صاحب المصنفات المتعدّدة والكثيرة ، منها ( الحبل المتين ) (٣) ، و ( الإثنا عشرية ) (٤) ، و ( الجامع العباسي ) (٥) ، و ( مفتاح الفلاح ) (٦) وغيرها ، فإنّ هؤلاء الأعاظم لم يتعرّضوا إلى الشهادة بالولاية في كتبهم السـابقة رغم أنّهم تعـرّضوا إلى الأذان والإقامة وفصـولهما وأحكامهما.
لكنّ هناك فقهاء آخرين ، كالشـيخ محمد تقي المجلسيّ ( ت ١٠٧٠ هـ ) ، والمحقّق السبزواري ( ت ١٠٩٠ ه ) ، والفيض الكاشاني ( ت ١٠٩١ ه ) ، قد أشاروا إلى موضوع الشهادة بالولاية في الأذان ضمن ما كتبوه ، بفارق أنّ التقيّ المجلسي قال بعدم اثم فاعلها من دون قصد الجزئية ، وقد يكون بنظره أنّها شرعت واقعا وتركت تقية ، والمحقق السبزواري والفيض الكاشاني كانا مخالِفَين في الإتيان بها ، وإليك الآن قول المولى محمد تقي المجلسي.
قال المولى محمد تقي المجلسي في ( روضة المتّقين في شـرح من لا يحضره الفقيه ) معلّقا على كلام الصدوق :
__________________
(١) منتقى الجمان ١ : ٥٠٢.
(٢) استقصاء الاعتبار ٥ : ٣٦ ـ ٨٤.
(٣) انظر الحبل المتين ٢ : ٢٦٣ ـ ٣٠٢.
(٤) انظر الاثنا عشرية : ٣٨ / الفصل الرابع الأفعال اللسانية المستحبة.
(٥) الجامع العباسي : ٣٥.
(٦) انظر مفتاح الفلاح : ١١٢ ، صورة الأذان.