لأ نّها ليست من أصل الأذان ، نعم لو اتي بها شخص ـ بدون اعتقاد الجزئية ـ اتقاءً من جهلة الشيعة الذين يرمونه بالنصب أو تيمنا وتبركا فذاك جائز وخصوصا مع ورودها في شواذ الأخبار ، ثم لخص كلامه بالقول : « فلو ثبت ذلك عند الشارع وعمل بها أحد فلا باس ، وإلاّ فالإتيان بها من باب التيمن والتبرك أفضل » مع التاكيد على أنّها ليست من اصل الأذان.
قال المحقق السبزواري في « ذخيرة المعاد في شرح الارشاد » :
|
واما اضافة ان عليا ولي اللّه وآل محمد خير البرية وامثال ذلك ، فقد صرح الاصحاب بكونها بدعة وان كان حقا صحيحا ، إذ الكلام في دخولها في الأذان ، وهو موقوف على التوقيف الشرعي ، ولم يثبت (١). |
ولا يخفى أنّ حاصل عبارتـه رحمهالله أنّ الشهادة الثالثة لا يمكن أن تدخل في ماهية الأذان حتى تصير جزءا منه ؛ لأنّ مثل هذا يحتاج إلى دليل شرعيّ معتبر ، ولم يثبت ، فالمحقّق السبزواري تحدّث عن جهة ، وسكت عن الجهة الثانية ؛ وهي جواز الشهادة الثالثة من باب التيمّن والتبرّك وبقصد القربة المطلقة ، فبعض الفقهاء كانوا يشيرون إلى الجهة المانعة للشهادة بالولاية فقط خوفا من وقوع الناس في ذلك دون الإشارة إلى الجهة الأُخرى ، لكن منهج غالب الفقهاء كان الإشارة إلى الأمرين معا ابتـداءً من الشيخ الطوسي حتّى يومنا هذا ، فهم يجمعون بين الجهتين في كلامهم.
__________________
(١) ذخيرة المعاد ٢ : ٢٥٤ وصفحة ٢٥٤ من الطبعة الحجرية ، لكنه لم يشر في « كفاية الفقه » المشتهر بـ « كفاية الأحكام » إلى موضوع الشهادة بالولاية ، راجع صفحه ٨٧ ـ ٨٨ ، من المجلد الأول ، طـ جامعة المدرسين / قم.