قال الفيض الكاشاني في المفتاح ١٣٥ من ( مفاتيح الشرائع ) : « ما يكره في الأذان والإقامة » :
|
وكذا التثويب سواء فُسِّر بقول « الصلاة خير من النوم » أو بتكرير الشهادتين دفعتين ، أو الإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة ، وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقّا ، بل كان من أحكام الإيمان ، لأنّ ذلك كلّه مخالف للسنة ، فإن اعتقده شرعا فهو حرام (١). |
فالفيض الكاشاني قال بهذا في ( مفاتيح الشرائع ) ولم يقله في كتابه ( النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ) (٢) ، مع أنّه كان قد أشار في ( النخبة ) إلى الأذان والإقامة واستحباب حكايتهما وعدد فصولهما.
بلى ، علّق الفيض في ( الوافي ) على ما جاء في ( التهذيب ) عن أبي عبداللّه : سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟
|
قال عليهالسلام : لا يستقم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلاّ رجل مسلم عارف ، فإن عَلِمَ الأذان فأذّن به ولم يكن عارفا لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به. قال رحمهالله : المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة كما مرّ مرارا فإنّه بهذا المعنى في عرفهم عليهمالسلام ، ولعمري إنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئا كما في الحديث النبوي : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، ومن عرفه كفاه به معرفةً إذا عرفه حقّ معرفته ... (٣) |
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ١ : ١١٨.
(٢) النخبة : ١٠٨. وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ١١٦ / المفتاح ١٣٢.
(٣) الوافي ٧ : ٥٩١.