فكلامـه في ( الوافي ) كان عن شرائط المؤذّن ، وأمّا وجود معنى الولاية في الأذان وعدمه فهو مما لم يتطرّق إليه فيه.
ولا يفوتنك أنّ عبارات المجلسي والسبزواري والفيض الكاشاني وان اختلفت في الظاهر لكنّها جاءت في إطار واحد وهو حرمة الإتيان بالشهادة بالولاية على نحو الجزئية والشطرية ، لأن الأذان أمرٌ توقيفيٌّ.
أمّا لو أتى بها تيمّنا وتبـرّكا فالظاهر أنّ هذا ما يقبله المحقّق السبزواري والفيض الكاشاني ، لأ نّك لو تأمّلت في عباراتهم لرأيتهم يؤكّدون على بدعية وحرمة الإتيان بها جزءا ، لقول السبزواري « إضافة » « بدعة » « إذ الكلام في دخولها في الأذان وهو موقوف على التوقيف الشرعيّ ولم يثبت » ، وقول الفيض الكاشاني « فإن اعتقده شرعا فهو حرام » وكلّ هذه التعابير تشبه ما جزم به الشهيد الثاني والمقدّس الأردبيلي وغيرهما حيث ذكروا جواز الإتيان بها بشرط أن لا تكون على نحو الجزئيّة ، فالعبارات واحدة المؤدّى عند كلّ العلماء ابتداءً من الشيخ الطوسي حتّى الفيض الكاشاني.
نعم ، في كلام السـيّد عبداللّه بن نور الدين الجزائري ( ت ١١١٤ ه ) ـ عند شرحه لكلام الفيض في كتابه ( التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية ) ـ ما يفهم منه بأنّ بعض فقهاء الشيعة كانوا يأتون بها على أنّها جزءٌ ، ولأجله قال رحمهالله : زلّة العالِم زلّةُ العالَم (١).
في حين لو تأ مّلت فيما قلناه سابقا ، لعرفت بأنّ غالب الشيعة لم يأتوا بهذه الصيغ على أنّها جزءٌ وشطرٌ في الأذان ، بل كانوا يأتون بها على نحو الذكر المحبوب تيمّنا وتبرّكا ، وأنّ اختلاف الصيغ الرائجة عند الشيعة آنذاك ، ومنذ عهد الصدوق إلى يومنا هذا ، يؤكّد بأ نّهم لا يأتون بها إلاّ على هذا النحو ، وقد صرّح
__________________
(١) التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية : ١٢٩ ، (مخطوط) ، مكتبة الحضرة الرضوية.